كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣٦١٧ - مَا (١) جَاءَ فِي الْغِيبَةِ
---------------
(١) كتب على «ما» علامة «خز».
٣٦١٨/ ٨١٨ - مَالِكٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيَّادٍ؛ أَنَّ الْمُطَّلِبَبْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُوَيْطِبِ الْمَخْزُومِيَّ (١) [ف: ٣٥٠] أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا الْغِيبَةُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ».
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ حَقّاً؟
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذلِكَ الْبُهْتَانُ».
---------------
الكلام: ١٠
(١) بهامش الأصل: «ع: حنطب لابن وضاح»، وفي ص: «ابن حنطب»، وبهامشه فيص: «حويطب».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فذلك البهتان» أي: الكذب، الزرقاني ٤: ٥٢٠
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وهذا عند القعنبي خارج الموطأ، وهو حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة٢٧٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٣ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.
٣٦١٩ - مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ
٣٦٢٠/ ٨١٩ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ [ق: ٧٨ - ب] اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ (١) وَلَجَ الْجَنَّةَ». ⦗١٤٣٨⦘
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا تُخْبِرْنَا (٢). فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى.
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (٣) ذلِكَ أَيْضاً.
فَقَالَ [ص: ٧٣ - أ] الرَّجُلُ: لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ.
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذلِكَ أَيْضاً. ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُوَلَى فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ (٤) وَلَجَ الْجَنَّةَ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».
---------------
الكلام: ١١
(١) في نسخة عند الأصل: «اثنين»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) بهامش الأصل: «للقعنبي: ألا تخبرنا على العرض. قال ابن وضاح: ورواه مطرف: ألَّا تخبرنا، بشد اللام».
(٣) في ص: «مثل ذلك أيضا».
(٤) في ق: «اثنين».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٧ في الجامع؛ والشيباني، ٩٧٥ في العتاق، كلهم عن مالك به.
الصفحة 1437
1463