كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٦٤٤/ ٨٢٩ - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَقْسِمُ (١) وَرَثَتِي دَنَانِيرَ (٢). مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ.
---------------
الكلام: ٢٨
(١) رسم في الأصل على: «يقسم»، علامة «ع»، وفي نسخة عنده: «يَقْتَسِم»، وفي نسخة أخرى: «لا يُقتسَم» وفي ص «لا يقتسم».
(٢) كتب في الأصل على «دنانير» اسم «عبيد الله»، وبهامشه في: «ع: ديناراً لابن [وضاح] زاد ابن [ ... ] ومعن [ ... ] ولا درهماً». وفي نسخة خ عند ص وفي ق «دينارا».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ومؤنة عاملي» أي: الخليفة بعدي، الزرقاني ٤: ٥٣٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٧ في الجامع؛ والشيباني، ٧٢٦ في الفرائض؛ والشافعي، ١٥٠٦؛ والبخاري، ٢٧٧٦ في الوصايا عن طريق عبد الله بنيوسف، وفي، ٣٠٩٦ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٧٢٩ في الفرائض عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجهاد: ٥٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٩٧٤ في الخراج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٦٦١٠ في م١٤ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٧٢، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1445