كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
٣٤٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا، أَنِ اصْمُتَا.
---------------
الجمعة: ٩
(١) بهامش الأصل في «هـ: يختطب».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٥ في الجمعة، عن مالك به.
٣٤٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ (١) إِلَى جَنْبِهِ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. وَقَالَ: لَا تَعُدْ.
---------------
الجمعة: ١٠
(١) رمز في الأصل على «إنسان» علامة «عـ»، وبهامشه كلمات غير واضحة في التصوير ولعلها «رجل»، وعليها علامة «ح»، وبهامش ق في نسخة «جـ: رجل»، وكذلك في ش، والتونسية.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فشمته» أي: دعا له بدعاء تشميت العاطس.
٣٤٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ (١)؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
---------------
الجمعة: ١٠أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالخفض والرفع منونا.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٩ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٣٤٩ - مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ (١) [ش: ٢٩]
---------------
(١) بهامش الأصل «عطاء، وطاووس، وجابر، ومكحول: من فاتته الخطبة فاتته الصلاة».
٣٥٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ ⦗١٤٦⦘ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (١).
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً (٢)، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
---------------
الجمعة: ١١
(١) بهامش الأصل في «عـ: ركعةً» يعني فليصل إليها ركعة.
(٢) كتب في الأصل: «من أدرك ركعة من الصلاة» ورمز عليها بالتقديم والتأخير. وفي «جـ: من أدرك ركعة من الصلاة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
الصفحة 145