كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣٦٥٩/ ٨٣٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.
وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى (١) السَّائِلَةُ».
---------------
الصدقة: ٨
(١) بهامش الأصل في «ع: هي» يعني والسفلى هي السائلة، وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٨ في الجامع؛ والبخاري، ١٤٢٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الزكاة: ٩٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٥٣٣ في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٦٤٨ في الزكاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ والقابسي، ٢٥٥، كلهم عن مالك به.
٣٦٦٠/ ٨٣٧ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَائِهِ (١). فَرَدَّهُ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ رَدَدْتَهُ؟» ⦗١٤٥٤⦘
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْراً لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ (٢) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ».
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ (٣) مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَاّ أَخَذْتُهُ.
---------------
الصدقة: ٩
(١) بهامش الأصل «لابن وضاح: عطاء»، وبهامشه أيضاً «بعطائه رواية عبيد الله بن يحيى. قال ابن وضاح: لم يكن في زمن النبي عطاء».
(٢) في ص «من» بدلا عن «عن».
(٣) في ق «أحد بشيء».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٩ في الجامع؛ والحدثاني، ٨٠٨ فيالجامع، كلهم عن مالك به.
الصفحة 1453
1463