كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٣٥١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، [ف: ٣٢] فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ (٢) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيءَ صَلَاتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.
---------------
الجمعة: ١١أ
(١) في نسخة عند الأصل «فإن».
(٢) بهامش الأصل في «ع: فإنه» وفي ق على «فإن» علامة عـ، وفي نسخة عنده «فإنه».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٣٥٢ - مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [ق: ١٩ - أ]
٣٥٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ ⦗١٤٧⦘ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً.
---------------
الجمعة: ١٢
(١) بهامش الأصل «رعُف لغة».

الصفحة 146