٣٥٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ (١) فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمِا: أَنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (٢).
---------------
الجمعة: ١٢أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بفتح الياء والعين وضمّهما.
(٢) بهامش ق «قال محمد بن معاوية، قال مالك: في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يرجع وقد ركع الإمام الركعة الآخرة ولم يدركها أنه يبني على الركعة التي صلى معه فيصلي ركعة أخرى ما لم يتكلم، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٣٥٥ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ (١) يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
---------------
الجمعة: ١٢ب
(١) بهامش الأصل في «ع، ز: أنه».