٣٧٤ - التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ (١) [ش: ٣١]
---------------
(١) بهامش الأصل «تم كتاب الصلاة الأول، كتاب الصلاة الثاني» وبهامشه أيضا في «ض: شهر رمضان» يعني «في شهر رمضان».
٣٧٥/ ١١١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (١) صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ. ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ، فَكَثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَ (٢) الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ (٣) يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلَاّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ (٤) عَلَيْكُمْ، وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ (٥)».
---------------
الصلاة في رمضان: ١
(١) في «غ: النبي».
(٢) في الأصل على الواو علامة «ع»، وبهامشه في: «ض: أو الرابعة»، مع علامة التصحيح،
وقال: «أو لابن وضاح، ولعبيد الله: الثالثة والرابعة»، وفي ق «أو الرابعة».
(٣) بهامش الأصل في «ع: ولم».
(٤) «يفرض» كتب في الأصل بالياء والتاء معا.
(٥) «وذلك في رمضان» حوق عليها في الأصل.
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذات ليلة فصلى».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٣٨ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨٥ في م٦ ص١٧٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١٢٩ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٠١١ في التراويح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: ١٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٠٤ في قيام الليل عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٣٧٣ في رمضان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٥٤٢ في م٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦، كلهم عن مالك به.
٣٧٦/ ١١٢ - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ ⦗١٥٧⦘ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ.
فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ [كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ] (١) فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً (٢) مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
---------------
الصلاة في رمضان: ٢
(١) بهامش الأصل «ثم كان الأمر على ذلك، سقط عند ح، وثبت عند ع» والإضافة ما بين المعكوفتين من رواية ع عند الأصل. وهي ثابتة في ق.
(٢) بهامش الأصل «وصدرٍ لمطرف».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من غير أن يأمر بعزيمة» أي: من غير أن يوجبه بل أمر ندب وترغيب، الزرقاني ١: ٣٣٧
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، مسندا عن أبي هريرة. وأرسله ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن القاسم، إلا في رواية ابن عمرو عن الحارث، عن ابن القاسم فإنه أسنده أيضا»، مسند الموطأ صفحة٤٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٤٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣٠٩ في م٢ ص٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، ١٠٨٥٥ في م٢ ص٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ٣٧ في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٠٠٩ في التراويح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١٧٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٠٢ في قيام الليل عن طريق قتيبة، وفي، ١٦٠٣ في قيام الليل عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، ٢١٩٩ في الصيام عن طريق قتيبة، وفي، ٢٢٠٠ في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، ٢٢٠١ في الصيام عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، ٥٠٢٥ في الإيمان عن طريق قتيبة، وفي، ٥٠٢٥ في الإيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٥٠٢٦ في الإيمان عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، كلهم عن مالك به.