[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.
٤٧١ - الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِفِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ [ق: ٢٤ - ب]
---------------
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. في الدرع» أي: القميص، الزرقاني ١: ٤١٢
٤٧٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.
---------------
صلاة الجماعة: ٣٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٤٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (١) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.
---------------
صلاة الجماعة: ٣٦
(١) بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني ١: ٤١٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٣ في الصلاة؛ وأبو داود، ٦٣٩ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.