٥٤٦/ ١٦٥ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي [ف: ٤٨] الصَّلَاةِ.
وَ (١) قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُ إِلَاّ أَنَّهُ يَنْمِي (٢) ذلِكَ.
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٤٧
(١) في ق وش بدون الواو.
(٢) بهامش الأصل: «يُنْمَى، في كتاب أحمد بن سعيد» وبهامش ق في الأم «ينما» يعني ينمى.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. إلا أنه ينمي ذلك» أي: يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم، الزرقاني ١: ٤٥٥
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وقال ابن بكير: قال مالك يرفع ذلك»، مسند الموطأ صفحة١٥٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٣أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٩١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠٠ في م٥ ص٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧٤٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٠٩، كلهم عن مالك به.
٥٤٧ - القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ
٥٤٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ (١).
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٤٨
(١) بهامش الأصل «لابن بكير: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يقنت بعد الركعتين. قال مالك: والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٣٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.