٥٦٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ. ثُمَّ إِذَا رَفَعَ، فَلْيَرْفَعْهُمَا. فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ (١).
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٦٠
(١) بهامش ق بلغ محمد رافع على الشيخ عفيف الدين.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٤أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٥٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٥٦٤ - الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
٥٦٥/ ١٧١ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: ٢٨ - أ] صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ. وَحَانَتِ الصَّلَاةُ. فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟
قَالَ: (١) نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ. فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ. فَصَفَّقَ النَّاسُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ [ش: ٤٥] مِنَ التَّصْفِيقِ، الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ. وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» ⦗٢٢٨⦘
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ، الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ (٢) لِلنِّسَاءِ».
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٦١
(١) في نسخة عند الأصل فقال مع علامة التصحيح.
(٢) بهامش الأصل: «التصفيق ثبت في الأصل، وقال: التصفيح لعبيد الله في عرض الكتاب» ولم يظهر التعليق بالهامش في التصوير وفي ق: «التصفيق» وبالهامش في «ع: التصفيح» في الموضعين، وفي التونيسية: «التصفيق» في كلا الموضعين.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من نابه شيء» أي أصابه، الزرقاني ١: ٤٧٠؛ «التصفيح» هو التصفيق، الزرقاني ١: ٤٧٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٢؛ والشافعي، ٢٢٨؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠٣ في م٥ ص٣٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٨٤ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ١٠٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٩٤٠ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٢٦٠ في م٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٠٨، كلهم عن مالك به.