كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٥٨٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ [ف: ٥١] وَهُوَ يُصَلِّي. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَاماً. فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٧٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨١ب في الصلاة؛ والشيباني، ١٧٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٥٨٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (١) كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَاّ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ. ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى.
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٧٧
(١) بهامش الأصل في «هـ: عبد الله» يعني عبد الله بن عمر.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨١ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢١٦ في الصلاة؛ وشرح معاني الآثار، ٢٦٨٣ عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.
٥٨٥ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الْأَيْسَرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: [ق: ٢٩ - أ] مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟
قَالَ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ. إِنَّ قَائِلاً (١) يَقُولُ: انْصَرِفْ عَلَى ⦗٢٣٦⦘ يَمِينِكَ. فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ. إِنْ شِئْتَ عَلَى يَمِينِكَ (٢)، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى يَسَارِكَ (٣).
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٧٨
(١) بهامش الأصل في «ح: فلانا»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) رسم في الأصل على على رمز ح وبهامش الأصل في «عـ عن يمينك».
(٣) بهامش الأصل في «ع: عن يسارك» وفي ق في كلا الموضعين عن وعليها علامة حـ وبالهامش في ع: على في الموضعين.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٢ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الصفحة 235