٥٨٦ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ (٢)؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا. وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ (٣).
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٧٩
(١) بهامش الأصل «قال مسلم بن الحجاج: لم يقل عن أبيه في هذا الحديث إلا مالك، وسائر أصحاب هشام يقولون فيه: عن هشام، عن رجل من المهاجرين».
(٢) بهامش الأصل سقط لأبي عثمان يعني كلمة عطن سقطت عنده.
(٣) بهامش الأصل «رأيت في كتاب أحمد بن سعيد قد حوق على أبيه، وكتب إليه غلط، وكتب في الحاشية: عن ابن وضاح: إنما يقولون: هشام عن رجل، ليس يقولون: عن أبيه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٢أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
٥٨٧ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَاةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبُ، إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ. (١) ⦗٢٣٧⦘
قَالَ مَالِكٌ وَكَذلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ، كُلُّهَا (٢).
---------------
قصر الصلاة في السفر: ٨٠
(١) في رواية عند الأصل «مع الإمام».
(٢) بهامش ق بلغت في ٣ قراءة على السيد ركن الدين، كتبه الخيضري.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٢ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.