كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٥٢ - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.
فَقَالَ (١): لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ (٢). وَلْيُمَضْمِضْ (٣) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.
---------------
الطهارة: ٨
وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض».
(١) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معاً» وفي ق «قال».
(٢) في ق «الصلاة»، وفي نسخة جـ عنده «صلاته».
(٣) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.
٥٣ - وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
٥٤/ ٢٠ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ ⦗٢٨⦘ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
---------------
الطهارة: ٩

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يدري أين باتت يده» أي: كفه، الزرقاني ١: ٧٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٥ في الطهارة؛ والشيباني، ٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٤١؛ وابن حنبل، ٩٩٩٧ في م٢ ص٤٦٥ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٦٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ١٠٦٣ في م٣ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٣١٩، كلهم عن مالك به.

الصفحة 27