٦٥٦ - [القِبْلَةُ]
٦٥٧ - النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ (١)
---------------
(١) ق رسم على «حاجته» علامة عـ. وبالهامش «ج: حاجة».
٦٥٨/ ٢٠٦ - مَالِكٌ. عَنْ إِسَحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلَى [ق: ٣٣ - أ] لِآلِ الشِّفَاءِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ (١) صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِمِصْرَ، يَقُولُ: وَاللهِ، مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهذِهِ الْكَرَابِيسِ (٢)؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ لِغَائِطٍ أَوِ الْبَوْلٍ (٣) فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ».
---------------
القبلة: ١
(١) في ق «رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(٢) بهامش الأصل «غير مهموز، لأن واحدها كرباس، وهي المراحيض، وقد قيل: أنها مراحيض الغرف، وأما مراحيض البيوت فهي الكنف».
(٣) في رواية عند الأصل «الغائط أو البول» وكتب عليها معاً وفي ق «إلى الغائط والبول».
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فلا يستقبل القبلة بفرجه»، مسند الموطأ صفحة١٠٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٧ في الجمعة؛ وابن حنبل، ٢٣٥٦١ في م٥ ص٤١٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والنسائي، ٢٠ في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ١٢٤، كلهم عن مالك به.