كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٦٦٢ - النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ
٦٦٣/ ٢٠٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ. فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قِبَلَ وَجْهِهِ، إِذَا صَلَّى».
---------------
القبلة: ٤

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فحكه» أي: بيده، الزرقاني ١: ٥٥٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣٣٥ في م٢ ص٦٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٤٠٧ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٧٢٤ في المساجد عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٠٥، كلهم عن مالك به.

الصفحة 272