كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٧٠٢ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ (١) [ق: ٣٥ - أ] عَنِ (٢) الْمِنْبَرِ، فَيَسْجُدَ.
---------------
القرآن: ١٦أ
(١) بهامش ق في خ سجدة.
(٢) في ق على.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.
٧٠٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً. لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.
---------------
القرآن: ١٦ب
(١) بهامش الأصل: «المجتمع عليه عندنا، كذا لابن القاسم، وابن وهب، وابن بكير، والشافعي عن مالك».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عزائم سجود القرآن .. » أي: ما وردت العزيمة على فعله، الزرقاني ٢: ٢٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.
٧٠٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئاً، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ ⦗٢٩٠⦘ الصَّلَاةِ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ.
---------------
القرآن: ١٦ج

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الصفحة 289