كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٧٤٤/ ٢٤٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَتَحَرَّ (١) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا».
---------------
القرآن: ٤٧
(١) في نسخة عند الأصل «يتحرَّى» مع إثبات حرف العلة، وعليها علامة «التصحيح» ومثله في ش. وفي ق «لا يتحرا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٩أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٨٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٠٦؛ وابن حنبل، ٤٨٨٥ في م٢ ص٣٣ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٥٣٠١ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٨٥ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٨٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٦٣ في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ١٥٤٨ في م٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥٦٦ في م٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٩٦، كلهم عن مالك به.
٧٤٥/ ٢٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ ⦗٣٠٩⦘ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
---------------
القرآن: ٤٨

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «لم يقل الذهلي في رواية القعنبي: وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، مسند الموطأ صفحة٨٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٠ في المواقيت؛ والشافعي، ٨٠٥؛ وابن حنبل، ٩٩٥٤ في م٢ ص٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، المسافرين: ٢٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٦١ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٥٤٣ في م٤ عن طريق محمد بن أحمد بن أبي عون عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥٤٤ في م٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٩٦، كلهم عن مالك به.

الصفحة 308