٧٥٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلَاّ نِسَاءٌ (١)، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.
---------------
الجنائز: ٤أ
(١) بهامش الأصل في رواية «ج: النساء».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٨ في الجنائز، عن مالك به.
٧٥٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ (١) مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.
---------------
الجنائز: ٤ب
(١) بهامش الأصل في راوية «ج: حَدٌّ» يعني حد موصوف.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٩ في الجنائز، عن مالك به.
٧٥٧ - مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ
٧٥٨/ ٢٥٣ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ [ق: ٧٦ - ب] وَلَا عِمَامَة (١).
---------------
الجنائز: ٥
(١) بهامش الأصل: «قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، من قول هشام، ليس لعائشة، لابن وضاح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سحولية» نسبة إلى «سحول» وهي قرية باليمن، الزرقاني ٢: ٧٤
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «قال البرقي، قال لنا ابن بكير: سحول قرية باليمن. قال ابن وهب: هو قطن ليس بجيد»، مسند الموطأ صفحة٢٦٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١١ في الجنائز؛ والشافعي، ١٦٢٩؛ والبخاري، ١٢٧٣ في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ١٨٩٨ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٠٣٧ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن محمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.