كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٧٨٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ (١).
---------------
الجنائز: ٢٣
(١) بهامش الأصل: «صهيب كان المصلِّي على عمر».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٩ في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٤ في الجنائز؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١١٩٦٨ في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين، كلهم عن مالك به.
٧٨٤ - جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ (١)
---------------
(١) في الأصل على «الجنائز» علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «هـ:
الجِنازة».
٧٨٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ. الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ. وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (١).
---------------
الجنائز: ٢٤
(١) بهامش الأصل: «الحسن يرى تقديم النساء إلى الإمام، وابن سيرين يرى أن يصلى على كل أحد على حدة».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٧ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

الصفحة 322