[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٢ في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٢ في الجنائز، كلهم عن مالك به.
٧٨٧ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
---------------
الجنائز: ٢٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٧ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٦ في الجنائز، كلهم عن مالك به.
٧٨٨ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.
---------------
الجنائز: ٢٦أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٣ في الجنائز، عن مالك به.
٧٨٩ - مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ.
٧٩٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (١)، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً. لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.
فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ⦗٣٢٤⦘
وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.
فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَاّ فِي [ف: ٧٠] مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (٢)، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. [ش: ١٨١] فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ: لَا تَنْزِعُوا (٣) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (٤)، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.
---------------
الجنائز: ٢٧
(١) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال».
(٢) بهامش الأصل «شيئاً ما نسيته، ما قبض الله نبياً قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا)».
(٣) بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا».
(٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. أفذاذاً» أي: صفّاً صفّاً ليس لهم إمام، الزرقاني ٢: ٩١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ في الجنائز، كلهم عن مالك به.