٨٣٠ - كِتَابُ الزَّكَاةِ
بسم الله الرحمن الرحيم. [ش: ٦١]
٨٣١ - مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ [ف: ٧٤]
٨٣٢/ ٢٨٣ - مَالِكٌ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٣).
---------------
الزكاة: ١
(١) كتب على «مالك» في الأصل بخط دقيق «بن أنس».
(٢) بهامش الأصل: «من الإبل، لعبيد الله» وبهامشه أيضاً: «وقد كان بعض الشيوخ لا يرويه إلا خمس ذودٍ على التنوين، لا على الإضافة. وعلى هذا الصحيح ما قاله أهل اللغة».
(٣) بهامش الأصل: «هي ألف ومائتا مد، وهي خمسة وعشرون قفيزاً قرطبية، كل قفيز ثمانية وأربعون مدا، وقال ابن حبيب هي» (كذا).
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«خمسة أوسق» جمع «وسق» وهو ستون صاعاً، الزرقاني ٢: ١٣٠؛ «خمس أواق» جمع أوقية وهي: أربعون درهما من الفضة، الزرقاني ٢: ١٢٩؛ «ذود» هو من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة، الزرقاني ٢: ١٢٩
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «والذود الواحد، وقيل: القطيعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر»، مسند الموطأ صفحة٢١٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٤ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، ٣٩٤؛ والشافعي، ٤٢٤؛ والشافعي، ٤٣٠؛ وأبو داود، ١٥٥٨ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٠٢، كلهم عن مالك به.