كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٨٣٦ - الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
٨٣٧ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ (١) إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لَا. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، [ق: ٣٧ - ب] وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً.
---------------
الزكاة: ٤
(١) بهامش الأصل: في رواية «ح: الصديق».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأقطعه بمال عظيم» أي: أخذ منه مالا معجلا دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، الزرقاني ٢: ١٣٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٨ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٧ في الزكاة، كلهم عن مالك به.
٨٣٨ - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لَا. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
---------------
الزكاة: ٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٩ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٨ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠٥، كلهم عن مالك به.

الصفحة 344