كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٨٣٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
---------------
الزكاة: ٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٠ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٦ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠٤، كلهم عن مالك به.
٨٤٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
---------------
الزكاة: ٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤١ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
٨٤١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً (١). كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
---------------
الزكاة: ٧أ
(١) بهامش ق «عيناً لأبي عمر بن عبد البر».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٢ في الزكاة، عن مالك به.
٨٤٢ - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (١)، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةٌ (٢).
قَالَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. ⦗٣٤٦⦘ فَإِذَا (٣) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (٤)، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.
---------------
الزكاة: ٧ب
(١) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص».
(٢) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.
(٣) في نسخة عند الأصل: «فإن»، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش.
(٤) في نسخة عند ق «وازنة».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني ٢: ١٣٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٣ في الزكاة، عن مالك به.

الصفحة 345