كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٨٤٥ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ. وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (١). ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
---------------
الزكاة: ٧هـ
(١) بهامش الأصل في «ع: عشرون ديناراً لغير عبيد الله، وهو الصواب». وفي ق «عشرون»، وبالهامش في «حـ: عشرة دنانير».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٦ في الزكاة، عن مالك به.
٨٤٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (١) فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.
---------------
الزكاة: ٧و
(١) رمز في ق على «عندنا» علامة عـ. وبالأصل على «عندنا» رمز «ح»، وعليها علامة التصحيح.
وبهامش الأصل: «عندنا ح. وليس عـ». أي ليس في رواية عـ هذه الكلمة. وبهامش الأصل أيضاً: «انفرد مالك بإيجاب الزكاة في هاتين المسألتين: إذا تجر بخمسة أو عشرة فكملت بربحها نصابا عند الحول وغيره، من سائر فقهاء الأمصار لا يوجب فيها ربحا إلا أن يكون رأس المال نصاباً، ثم يختلف في الربح هل يزكى على حول رأس المال أو يستأنف له حول».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٧ في الزكاة، عن مالك به.
٨٤٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ ⦗٣٤٨⦘ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.
وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (١).
وَإِنْ (٢) بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ (٣) كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ [ق: ٣٨ - أ] مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (٤)
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
---------------
الزكاة: ٧ي
(١) بهامش الأصل: «خالفه ش، وهو قول الحسن البصري».
(٢) رمز على «وإن» بعلامة عـ، وبهامشه في «هـ: فإن».
(٣) بهامش الأصل: في «ص ز، مال» يعني في روايتهما: أخذ من مال كل إنسان.
(٤) بهامش الأصل: «هو قول علي وعمر بن عبد العزيز، والمشيخة السبعة» ومرجع الضمير غير واضح.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٨ في الزكاة، عن مالك به.

الصفحة 347