٨٥٦ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (١). وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ (٢) أَهْلِ (٣) الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، [ش: ٦٣] وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلَا كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلَا مَؤُونَةٌ. (٤) فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِىءَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
---------------
الزكاة: ٩أ
(١) بهامش الأصل: «قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا للقعنبي».
(٢) في الأصل رسم على «من» علامة «خ».
وبهامش الأصل في رواية «ع: بعض» يعني بعض أهل العلم. وفي ق «سمعت أهل العلم».
(٣) كلمة أهل ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وكسرها. يعني سمعت أهل العلم بحذف «عن»، أو سمعت من أهل العلم. وكتب عليها «معاً».
(٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وبكسرها منونتين.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٥ في الزكاة، عن مالك به.
٨٥٧ - مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ
٨٥٨ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ ⦗٣٥٢⦘ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ (١) أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (٢) الزَّكَاةَ.
---------------
الزكاة: ١٠
(١) بهامش الأصل: «بَنَاتَ، لغة».
(٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْيِهِنَّ»، و «حُلِيهِنَّ»، وبهامشه «حلي، لغة».