كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٨٦٦ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ، يَتَامَى فِي حَجْرِهِ، مَالاً. فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ، بَعْدُ، بِمَالٍ كَثِيرٍ (١).
---------------
الزكاة: ١٥
(١) بهامش الأصل: «بالثاء المثلثة لأحمد، ولعبيد الله. وبالباء لغيرهما». وفي ش «كبير».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٣ في الزكاة، عن مالك به.
٨٦٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ (١) مَأْمُوناً. فَلَا أَرَى (٢) عَلَيْهِ ضَمَاناً.
---------------
الزكاة: ١٥أ
(١) في ق وفي الأصل في رواية «خ: الولى». وفي نسخة عند ق «الوالى». ورمز في الأصل على «الوالي» علامة «عـ».
(٢) في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٤ في الزكاة، عن مالك به.
٨٦٨ - زَكَاةُ الْمِيرَاثِ (١)
---------------
(١) في الأصل في «خو: في» يعني: في زكاة الميراث.
٨٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ [ف: ٧٧] الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (١) عَلَى الْوَصَايَا ⦗٣٥٥⦘
قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.
---------------
الزكاة: ١٦
(١) تُبَدَّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تبدّى عليها الوصايا» أي: تقدم، الزرقاني ٢: ١٤٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٥ في الزكاة، عن مالك به.

الصفحة 354