كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
٨٧٠ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.
---------------
الزكاة: ١٦أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا وليدة» أي: أمة، الزرقاني ٢: ١٤٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٦ في الزكاة، عن مالك به.
٨٧١ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
٨٧٢ - الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ
٨٧٣ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.
---------------
الزكاة: ١٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٨ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٣ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٤٨، كلهم عن مالك به.
٨٧٤ - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ ⦗٣٥٦⦘ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ [ش: ٦٤] إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لَا تُؤْخَذَ (١) مِنْهُ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (٢) كَانَ ضِمَاراً (٣).
---------------
الزكاة: ١٨
(١) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يؤخذ».
(٢) «إن» عليها علامة التصحيح.
(٣) بهامش الأصل: «الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه». وبهامش ق «قال ابن القاسم وابن نافع: الضمار المحبوس عن صاحبه».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«كان ضمارا» أي: غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه، الزرقاني ٢: ١٤٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٩ في الزكاة، عن مالك به.
الصفحة 355