كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٨٨١ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً، بَزّاً أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذلِكَ [ق: ٣٩ - ب] الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ (١) ذلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.
---------------
الزكاة: ٢٠أ
(١) في ش «إن لم يتبع»، وبالهامش «يبع».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بزّا» أي: الثياب، الزرقاني ٢: ١٤٨؛ «صدّق ماله» أي: دفع صدقته وزكّاه، الزرقاني ٢: ١٤٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٤ في الزكاة، عن مالك به.
٨٨٢ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ ⦗٣٦٠⦘ يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا مِثْلُ (١) الْجِدَادِ.
---------------
الزكاة: ٢٠ب
(١) ضبطت الكلمة في الأصل، وأختها من قبل بوجهين، بضم اللام وفتحها.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجداد» أي: قطع الثمار من أصولها، الزرقاني ٢: ١٤٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٥ في الزكاة، عن مالك به.

الصفحة 359