كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (١) أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أُحِبُّ (٢) أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.
---------------
الصدقة: ٢٤ذ
(١) بهامش الأصل في «جـ وص: الإبل». وفي «الإبل» وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «المال» بدل الإبل، وعليها علامة التصحيح.
(٢) بهامش الأصل في «خ: له» يعني: ولا أحب له ... وفي «ولا أحب له»، وعلى «له» ضبة.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٨ في الصدقة، عن مالك به.
٩٠١ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْإِبِلِ [ف: ٨١] النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (١).
---------------
الصدقة: ٢٤ر
(١) بهامش الأصل «لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير مالك والليث».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البقر السواني» أي: يستقى عليها من البئر، الزرقاني ٢: ١٦٠؛ «الإبل النواضح» أي: التى تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى به، الزرقاني ٢: ١٦٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٠ في الصدقة، عن مالك به.

الصفحة 369