كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
٩٠٢ - مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ (١)
---------------
(١) في ش وقط «صدقة الخلطاء».
٩٠٣ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً، وَالْفَحْلُ وَاحِداً، وَالْمُرَاحُ وَاحِداً، وَالدَّلْوُ وَاحِداً: فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ
قَالَ: وَالَّذِي لَا يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ (١) بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.
---------------
الصدقة: ٢٥
(١) في الأصل على «ليس» علامة «ع»، وفي نسخة عنده: «فليس».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المراح» هو: مجتمع الماشية للمبيت، الزرقاني ٢: ١٦٠
٩٠٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (١)؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ (٢) عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، صَدَقَةٌ.
---------------
الصدقة: ٢٥أ
(١) في الأصل: في «خ: أنه» وعليها علامة التصحيح، يعني: وتفسير ذلك أنه.
(٢) كتب في الأصل «تكن» بالتاء الفوقانية والياء التحتانية معاً.
٩٠٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً. فَإِنْ ⦗٣٧١⦘ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا (١) أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ. يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا. وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.
---------------
الصدقة: ٢٥ب
(١) في ق «فإن كان لكل واحد منهما» وعليها الضبة. وعندها في نسخة «خ: فأن كانت لواحد». وعندها في نسخة أخرى: «لأحدهما» يعني فإن كانت لأحدهما.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يترادان الفضل بالسوية» أي: يؤخذ من كل على قدر حصته، الزرقاني ٢: ١٦٠
الصفحة 370