كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩١١ - قَالَ مَالِكٌ: غَيْرَ أَنَّ ذلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ. أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ (١) فِيهِ الزَّكَاةُ (٢)، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاً، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا (٣) بَعِيراً، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ، نِصَابُ [ق: ٤١ - ب] مَاشِيَةٍ
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٤) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا (٥) كُلِّهِ.
---------------
الصدقة: ٢٦ب
(١) كتب في الأصل «تجب» بالتاء والياء معاً.
(٢) في الأصل «الزكاة» وعليها علامة «ع» وعنده في «هـ: الصدقة».
(٣) في نسخة عند الأصل «إليه»، وعليها علامة التصحيح.
(٤) في رواية عند الأصل: «وهذا» وعليها علامة التصحيح.
(٥) في الأصل عليها علامة التصحيح، وعند الأصل في «ع: ذلك». وفي ق «وهذا أحسن ما سمعت في هذا عنه».
٩١٢ - الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا (١)
---------------
(١) في رواية عند الأصل: «اجتمعتا» وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «من هنا إلى كتاب الجنائز فوت ... عبد الكافي السعدي».
٩١٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ. فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى. فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلَاّ خَمْسَ ذَوْدٍ ⦗٣٧٦⦘
قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ. شَاتَيْنِ: فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ. [ش: ٦٩] لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ (١) يُصَدِّقُ مَالَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَاّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ (٢) عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ (٣) شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ (٤) الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ. أَوْ مَضَى (٥) مِنَ مَالِهِ.
---------------
الصدقة: ٢٧
(١) في رواية عند الأصل: «حين»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) في الأصل عند: «هـ، ط: أو وجب»، وعليها علامة التصحيح.
(٣) في رواية عند الأصل: «منها» بدل منه.
(٤) في رواية عند الأصل: «فيها».
(٥) في ش «ومضى».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإن تظاهرت على رب المال صدقات» أي: كثر منها، الزرقاني ٢: ١٦٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٦ في الصدقة، عن مالك به.

الصفحة 375