كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩١٦ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقاً. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَاّ قَبِلَهَا.
---------------
الصدقة: ٢٨أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وفاء من حقه» أي: العدل في الوزن.، الزرقاني ٢: ١٦٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٨ في الصدقة؛ والشافعي، ٤٥٠، كلهم عن مالك به.
٩١٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (١) عَلَيْهِ أَهْلَ ⦗٣٧٨⦘ الْعِلْمِ (٢)، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (٣) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٤).
---------------
الصدقة: ٢٨ب
(١) كتب في الأصل: «عندنا والذي أدركت»، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «أدركت». وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح».
(٢) ش «ببلدنا».
(٣) في رواية عند الأصل: «رفعوا».
(٤) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٩ في الصدقة، عن مالك به.

الصفحة 377