كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩١٨ - أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا (١)
---------------
(١) بهامش الأصل: «يعني عن السن والصفة التي تستلزمهم».
٩١٩/ ٢٨٨ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلَاّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِاللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (١) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ».
---------------
الصدقة: ٢٩
(١) ق وش «أو رجل».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو لغارم» أي: مدين، الزرقاني ٢: ١٦٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٠ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٤٣ في الزكاة؛ وأبو داود، ١٦٣٥ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.
٩٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي. فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ [ق: ٤٢ - أ] أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ ⦗٣٧٩⦘ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذلِكَ. وَعَلَى هذَا (١) أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
---------------
الصدقة: ٢٩أ
(١) في الأصل عند «ت: ذلك».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠١ في الصدقة، عن مالك به.

الصفحة 378