كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩٢٩ - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ (١) ابْنُ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.
---------------
الصدقة: ٣٤
(١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها، وكتب عليها «معاً».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«مصران الفارة» نوع رديء من التمر، الزرقاني ٢: ١٧٣؛ «عذق» جنس من التمر؛ «ابن حبيق»: الدقل من التمر لرداءته، الزرقاني ٢: ١٧٣؛ «الجعرور» هو: نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفا، الزرقاني ٢: ١٧٣
٩٣٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (١) مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ (٢) وَمَا أَشْبَهَهُ. لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (٣) الْمَالِ.
---------------
الصدقة: ٣٤أ
(١) ش «في الصدقة».
(٢) بهامش الأصل: «لابن أيمن: بفتح الباء».
(٣) بهامش الأصل في «هـ: أوسط».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البُردي»: أجود التمر، الزرقاني ٢: ١٧٣

الصفحة 381