[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٢ في الصدقة، عن مالك به.
٩٣٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (١). فَمَا لَمْ (٢) يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
---------------
الصدقة: ٣٥أ
(١) بهامش الأصل: قال «ابن عبد الحكم: يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق. قيل له: إن مالكاً قال: يؤخذ من زيته، فقال: ما اجتمع الناس على حبه، فكيف بزيته، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون».
(٢) في ق «وما لم»، وفي نسخة خ عند ق «فما».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٣ في الصدقة، عن مالك به.
٩٣٨ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ف: ٨٥] وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ (١) السَّمَاءُ (٢) وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.
---------------
الصدقة: ٣٥ب
(١) في الأصل «سقته» وعليها علامة التصحيح، وفي الأصل عند: «ش: سَقْيه» وعليها علامة التصحيح، وعنده في رواية «عت: تَسْقِيه».
(٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وفتحها، وكتب عليها «معاً».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٦ في الصدقة، عن مالك به.
٩٣٩ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا ⦗٣٨٥⦘ النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا (١)، أَنَّهُ تُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذلِكَ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلاً، الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ رَسُولِ اللهِ (٢) صلى الله عليه وسلم. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.
---------------
الصدقة: ٣٥ت
(١) في نسخة عند الأصل: «فيأكلونها».
(٢) في ق «النبي».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٤ في الصدقة، عن مالك به.