كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩٤٢ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ [ق: ٤٣ - أ] وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.
---------------
الصدقة: ٣٥ح

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أكمامه» الاكمام: وعاء الطلع وغطاء النّور. جص ص١٧٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٩ في الصدقة، عن مالك به.
٩٤٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ (١).
---------------
الصدقة: ٣٥خ
(١) بهامش الأصل: «حتى لو سُقى لم ينفعه».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٠ في الصدقة، عن مالك به.
٩٤٤ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام ٦: ١٤١] أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ - واللهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ (١).
---------------
الصدقة: ٣٥د
(١) بهامش الأصل: «لأن وجوب الزكاة يتعلق به، حيث صار فيه الحب فهو حين باع، باع حظه وحظ المساكين».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢١ في الصدقة، عن مالك به.

الصفحة 386