[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٦ في الصدقة، عن مالك به.
٩٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (٢).
---------------
الصدقة: ٣٦ث
(١) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن».
(٢) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب»، إلى ههنا كتب بهامش ش.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٥ في الصدقة، عن مالك به.