كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩٤٨ - وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ [ف: ٨٦] خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
٩٤٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ [ش: ٧٢] أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذلِكَ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا (١)، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
---------------
الصدقة: ٣٦ب
(١) بهامش الأصل: «فإن لم يبلغ ذلك، لابن عتاب». وفي ش «فإن لم يبلغ».
٩٥٠ - قال، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا. السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ (١) وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، ذلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
---------------
الصدقة: ٣٦ت
(١) في ق، في موضع «البيضاء» كلمة شبه ممحوءة.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٦ في الصدقة، عن مالك به.
٩٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (٢).
---------------
الصدقة: ٣٦ث
(١) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن».
(٢) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب»، إلى ههنا كتب بهامش ش.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٥ في الصدقة، عن مالك به.

الصفحة 388