كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩٦٠ - قَالَ: وَلَا فِي الْقَضْبِ (١) وَلَا (٢) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.
---------------
الصدقة: ٣٦س
(١) في رواية عند الأصل: «القَضَبِ» بفتح الضاد.
(٢) في الأصل عند «هـ: في» وعليها علامة التصحيح يعني: ولا في البقول. ومثله في ق وش «ولا في البقول».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٣ في الصدقة، عن مالك به.
٩٦١ - مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ [ق: ٤٤ - أ]
٩٦٢/ ٢٩٠ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَ (١) عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (٣).
---------------
الصدقة: ٣٧
(١) بهامش الأصل: «ثبتت الواو لابن وضاح، وسقطت لعبيد الله».
(٢) بهامش الأصل: «قال أحمد بن خالد: هكذا رواه يحيى بن يحيى: وعن عراك، وهو خطأ، إنما هو لسليمان بن يسار عن عراك، فكلاهما يروى عن أبي هريرة، ولكن هذا الحديث انفرد به عراك وهو ثقة، فأخذه الناس عنه».
(٣) بهامش الأصل في: «ح: يعني إلا صدقة الفطر».

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في عبده، ولا فرسه»، مسند الموطأ صفحة١٨٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٤ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٦ في الزكاة؛ ومسلم، الزكاة: ٨ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٢٤٧١ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٥٩٥ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٢٩٩، كلهم عن مالك به.

الصفحة 393