كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩٨١/ ٢٩٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ (١)، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».
---------------
الصدقة: ٥٠
(١) بهامش الأصل: «فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان: يفسخ الشراء».

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة٢٤٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٩٧١ في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، ٣٠٠٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٥٩٣ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥١٢٤ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١٤، كلهم عن مالك به.

الصفحة 401