كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٩٨٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ (١) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ [ف: ٩٠] مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
---------------
الصدقة: ٥١ت
(١) وفي رواية عند الأصل: «كما هي، وكذا لأحمد عن ح. وفي أصل كتاب أحمد: كما تجب. وفي حاشيته قال ح: اجعله كما هي» وفي ش: «قال مالك: أرى زكاة الفطر على أهل البادية».
٩٨٨ - مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٩٨٩/ ٢٩٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ (١) صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
---------------
الصدقة: ٥٢
(١) بهامش الأصل: «صاعاً من شعير بلا أو لابن ح، كذا بخط عياض». يعني لابن وضاح.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٥ في الصدقة؛ والشافعي، ٤١٤؛ والشافعي، ٤١٧؛ وابن حنبل، ٥٣٠٣ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥٠٤ في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: ١٢ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٥٠٢ في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، ٢٥٠٣ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، ٢٥٠٣ في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٦١١ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٦٧٦ في الزكاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ١٨٣٠ في الزكاة عن طريق حفص بن عمرو عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والدارمي، ١٦٦١ في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢١١، كلهم عن مالك به.

الصفحة 403