كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٠٣٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ (١).
---------------
الصيام: ٢٥
(١) بهامش الأصل «ابن عمر وابن عباس: الفطر أفضل».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٥ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٩ في الصيام، كلهم عن مالك به.
١٠٣٦ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ. وَنُسَافِرُ مَعَهُ. فَيَصُومُ (١)، وَنُفْطِرُ نَحْنُ. فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ.
---------------
الصيام: ٢٦
(١) كتب «عروة» بين السطرين في الأصل بقلم خفيف جداً. وفي ق «فيصوم عروة».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٣أفي الصيام، كلهم عن مالك به.
١٠٣٧ - مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ
١٠٣٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ (١) فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
---------------
الصيام: ٢٧
(١) بهامش الأصل في «ع: سفره».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٣ج في الصيام، كلهم عن مالك به.

الصفحة 422