كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٠٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي [ش: ٩٠] تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْ (١) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (٢) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (٣).
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.
---------------
الصيام: ٢٩أ
(١) بهامش ق، في خ «فَمن».
(٢) في نسخة عند ق «فإنما».
(٣) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٦ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
١٠٤٦ - حِجَامَةُ الصَّائِمِ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في». وفي ق «في الحجامة للصائم».
١٠٤٧ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ ⦗٤٢٧⦘ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ.
---------------
الصيام: ٣٠

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم ترك ذلك بعد» وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني ٢٣٤: ٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٣، كلهم عن مالك به.

الصفحة 426