كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٠٤٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.
---------------
الصيام: ٣١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤أفي الصيام؛ والشيباني، ٣٥٦ في الصيام؛ والشافعي، ١٠٣٦، كلهم عن مالك به.
١٠٤٩ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ. وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلَاّ وَهُوَ صَائِمٌ.
---------------
الصيام: ٣٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
١٠٥٠ - قَالَ مَالِكٌ: لَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْحِجَامَهُ، إِلَاّ خَشْيَةً (١) أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلَا ذلِكَ لَمْ تُكْرَهْ (٢).
وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ (٣) الْيَوْمِ [ق: ٤٨أ].
---------------
الصيام: ٣٢أ
(١) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ق «من» يعني إلا خشية من، وفي ش: «إلَّا خشية من».
(٢) بهامش الأصل: «وقال أحمد: عليه القضاء. وقال عطاء: والكفارة».
(٣) بهامش ق في خ «لذلك».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ج في الصيام، كلهم عن مالك به.
الصفحة 427