كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٠٥٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَداً يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَصُمْ وَأْمُرْ (١) أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.
---------------
الصيام: ٣٥
(١) بهامش الأصل في توزري «ومُرْ».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٥ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
١٠٥٥ - صِيَامُ (١) يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ
---------------
(١) بهامش الأصل في «ع: صوم».
١٠٥٦/ ٣١٧ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ف: ٩٦] نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
---------------
الصيام: ٣٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٢ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦أفي الصيام؛ والحدثاني، ٥٦٣ب في المناسك؛ وابن حنبل، ١٠٦٤٢ في م٢ ص٥١١ عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: ١٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٣٥٩٨ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٨، كلهم عن مالك به.
١٠٥٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، ⦗٤٣٠⦘ وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ (١) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
---------------
الصيام: ٣٧
(١) بهامش الأصل في «ت: يوم» يعني: ويوم الفطر.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٩٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨٢أفي الصيام، كلهم عن مالك به.

الصفحة 429