كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٠٧٢ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، الْقَضَاءُ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ، وَيَسَارَتِهِ. يَقُولُ: يَصُومُ يَوْماً مَكَانَهُ.
١٠٧٣ - مَالِكٌ (١)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ (٢) مُتَتَابِعاً، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ فِي سَفَرٍ (٣).
---------------
الصيام: ٤٤ب
(١) رسم في الأصل على «مالك» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) ق «يصوم قضاء رمضان».
(٣) رسم في الأصل على «سفر» علامة «عـ»، وكتب في جنبه «إلى».
وبهامشه أيضاً «لم يكن المعلم عليه عند قاسم بن أصبغ. قاله ذر، هذا الحديث المعلم عليه ثبت لابن وضاح، وليس لعبيد الله»، يعنى هذا الأثر ساقط في رواية عبيد الله.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١٩ في الصيام، عن مالك به.
١٠٧٤ - مَالِكٌ، [ق: ٤٩أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ.
فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ
وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. ⦗٤٣٦⦘
لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلَا أَيَّهُمَا قَالَ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ (١).
---------------
الصيام: ٤٦
(١) بهامش ق «قال ابن وضاح: ابن عباس يقول: لايفرق، وأبو هريرة يقول: يفرق».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا أدري أيهما قال يفرق بينه» الأصح: أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع، الزرقاني ٢: ٢٤٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١٨ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.

الصفحة 435