كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٠٨٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ (١) يُصَامُ مُتَتَابِعاً.
---------------
الصيام: ٤٩أ
(١) بهامش الأصل في «خ: أن» يعني: أن يصام.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٥ في الصيام، عن مالك به.
١٠٨١ - قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذلِكَ. فَلَا تَرَى شَيْئاً. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ: (١) كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا، وَصَلَاتِهَا؟
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ (٢) فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَصُمْ (٣).
---------------
الصيام: ٤٩ب
(١) بهامش الأصل في: «ع: مالك» يعني فسُئل مالك. وفي ق وش «فسئل مالك».
(٢) في نسخة عند الأصل: «في وقت يمكن أن يكون حيضاً».
(٣) رمز في الأصل على «ولتصم» علامة «هـ»، ورمز عليها بالتصحيح.
وبهامشه: في نسخة أخرى عنده، «وتصوم» وفي أخرى «وتصم» مع علامة التصحيح. ورمز في ق على «وتصوم» علامة جـ، وفي نسخة أخرى عندها «ولتصم»، وفي نسخة غ عند ق «وتصم».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من دم عبيط» أي: طري خالص لا خلط فيه، الزرقاني ٢: ٢٥١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٥ في الصيام، عن مالك به.
١٠٨٢ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ ⦗٤٣٩⦘
فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (١). وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (٢) [ش: ٩٣].
---------------
الصيام: ٤٩ت
(١) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة».
(٢) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه». يعني أسلم فيه
وبهامش الأصل أيضاً: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٦ في الصيام، عن مالك به.

الصفحة 438