كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
٨٨ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ (١) عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.
---------------
الطهارة: ٣٤
(١) في نسخة عند الأصل: «سُئِل»، مع علامة التصحيح، ورمز في الأصل على «يُسألُ» علامة ب، خو.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إنما ذلك وضوء النساء» يعني: أن الاستجمار
بالحجارة يجزئ الرجل ويتعين الاستنجاء بالماء للنساء، الزرقاني ١: ١٠٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩ في الوضوء، عن مالك به.
٨٩/ ٣٤ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَرِبَ (١) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
---------------
الطهارة: ٣٥
(١) كتب في ش: ولغ ثم ضرب عليه، وكتب عليها «شرب».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠ في الوضوء؛ والشافعي، ٣؛ وابن حنبل، ٩٩٣١ في م٢ ص٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٧٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: ٩٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٦٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٣٧٦ في الطهارة عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والمنتقى لابن الجارود، ٥٠ عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٣٢٢، كلهم عن مالك به.
٩٠/ ٣٥ - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا. وَاعْمَلُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَاّ مُؤْمِنٌ».
---------------
الطهارة: ٣٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١ في الوضوء، عن مالك به.
الصفحة 45
1463