كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١١٣٠/ ٣٢٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَاّ تَطَوُّعاً.
---------------
الاعتكاف: ٧ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٨ في الصيام، عن مالك به.
١١٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ولَا تُأَخِّرُ ذلِكَ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْمَرْأَةُ، يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ. فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا. وَلَا تُؤَخِّرُ ذلِكَ.
---------------
الاعتكاف: ٧ت
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فتبني على ما مضى» أي: تتم، الزرقاني ٢: ١٨٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٩ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.
١١٣٢/ ٣٢٨ - مَالِكٌ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
---------------
الاعتكاف: ٨
(١) في ق «وحدثني زياد، عن مالك».
١١٣٣ - قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ، ⦗٤٥٧⦘ وَلَا مَعَ غَيْرِهِمَا (١).
---------------
الاعتكاف: ٨أ
(١) بهامش الأصل في «هـ: غيرها».
الصفحة 456