كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١١٦٢ - لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ
١١٦٣/ ٣٤٠ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
---------------
الحج: ٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٧ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٣ في الحج؛ والشافعي، ٥٤٢؛ وابن حنبل، ٥٣٣٦ في م٢ ص٦٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٨٥٢ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٦٦ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم؛ وابن ماجه، ٢٩٦٢ في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، ٢٩٦٤ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٣٧٨٧ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٩٥٦ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٨٤، كلهم عن مالك به.
١١٦٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ [ق: ٥٣ - أ]
فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ.
فَقَالَ عُمَرُ: (١) إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ. فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ⦗٤٧١⦘ جَاهِلاً رَأَى هذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ (٢) كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ. فَلَا تَلْبَسُوا، أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئاً مِنْ هذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ [ش: ٩٦].
---------------
الحج: ١٠
(١) بهامش الأصل في «عـ، خ: بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(٢) في ش «كان يلبس» بدون قد.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«هو مدر» أي: مغرة، الزرقاني ٢: ٣١٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤١ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٧أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٢٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

الصفحة 470