كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١١٧٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.
---------------
الحج: ١٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥١ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.
١١٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِماً. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
---------------
الحج: ١٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٩ في الحج، كلهم عن مالك به.
١١٧٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (١) الْعَمَلُ.
---------------
الحج: ١٤أ
(١) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: انقضى».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٩ في المناسك، عن مالك به.
١١٧٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا [ف: ١٠٧] تَنْتَقِبُ (١) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
---------------
الحج: ١٥
(١) في ش «لا تتنقب».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني ٢: ٣١٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

الصفحة 473